#أحكام الطلاق#
(1) البلوغ ، فلا يصحّ طلاق الصبي المميز إن لم يبلغ عشر سنين، وأما طلاق مَنْ بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
(2) العقل ، فلا يصحّ طلاق المجنون وإن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور جنونه.
(3) الاختيار ، فلا يصحّ طلاق المكرَه ومَنْ بحكمه وإن تعقّبه الرضا
.
(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصحّ الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران ونحوه ممن ليس له قصد معتدٍّ به ، كما لا تصحّ لو تلفظ بها في حالة النوم أو هزلاً أو سهواً أو نحو ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق