الخميس، 23 أكتوبر 2014

حكم الطلاق (هدى)

حكم الطلاق :
اختلف آراء الفقهاء في حكم الطلاق ، والأصح من هذه الآراء رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة ، وهم الأحناف والحنابلة . واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :((لعن الله كل ذواق مطلق ))

ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله ، فإن الزواج نعمة من نعمه ، وكفران النعمة حرام . فلا يحل إلا لضرورة.

ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته ، أو أن يستتقر في قلبه عدم اشتهائها ، فإن الله مقلب القلوب .

فإن لم تكن هناك حاجة تدعوا إلى الطلاق  ، يكون حينئذ محض كفراننعمة الله ، وسوء أب من الزوج ، فيكون مكروهاً محظوراً.


المصدر:
السابق،السيد،1417هـ - 1997 هـ ، فقه السنة (المجلد الثاني ) ،الطبعة العشرون ، القاهرة : عبدالشافي محمد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق