الخميس، 23 أكتوبر 2014

الطلاق عند اليهود(هدى)

                                            الطلاق عند اليهود

 
 
 
 
الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل ؟ أن الطلاق يباح بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته ، ولكنه لا يحسن بدون عذر والأعذار عندهم قسمان :
1.عيوب الخلقة ، ومنها : العمش ، والحول والبخر والحدب ، والعرج ، والعقم .
2. عيوب الأخلاق !وذكرها منها : الوقاحة والثرثرة والوساخة ، والشكاسة ، والعناد ، والإسراف ، والنهمة ، والبطنة والتأنق في المطاعم ، والفخفخة ، والزنا أقوى الأعذار عندهم فيكفي فيه الإشاعة ، وإن لم  تثبت  ، إلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنا ، وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها ، ولو ثبت عليه الزنا ثبوتاً .


المصدر:
السابق،السيد،1417هـ - 1997 هـ ، فقه السنة (المجلد الثاني ) ،الطبعة العشرون ، القاهرة : عبدالشافي محمد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق