"أحكام الطلاق"
· يباح الطلاق
:
عند الحاجة إليه كسوء خلق الزوجة ، والتضرر بها مع عدم وجود الغرض .
· يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال
الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين
مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع
استقامة الحال .
· يستحب الطلاق : لتضرر الزوجة باستدامة
النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة . ليزول عنها الضرر .
· يجب الطلاق
:
للإيلاء ، فيجب على الزوج المولي أن يطلق إذا أبى الرجوع عن الإيلاء .
· يحرم الطلاق
:
في زمن الحيض والنفاس وطهر وطئ فيه ، وإذا
أمره والده لمصلحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق