الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

أحكام الطلاق (أيان)

                                     

                                      "أحكام الطلاق"

 
· يباح الطلاق : عند الحاجة إليه كسوء خلق الزوجة ، والتضرر بها مع عدم وجود الغرض .
 
· يكره الطلاق : لعدم الحاجة ، بأن يكون حال الزوجين مستقيماً ، قال الوزير : أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه ، إلا أبا حنيفة قال : هو حرام مع استقامة الحال .
 
· يستحب الطلاق : لتضرر الزوجة باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة إلى المخالعة . ليزول عنها الضرر .
 
· يجب الطلاق : للإيلاء ، فيجب على الزوج المولي أن يطلق إذا أبى الرجوع عن الإيلاء .
· يحرم الطلاق : في زمن الحيض والنفاس وطهر وطئ فيه ، وإذا أمره والده لمصلحة .
   

                            

 المرجع :كتاب الفقه السنة جزء الثاني .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق