الثلاثاء، 28 أكتوبر 2014

طلاق الهازل والمخطي (هدى)

طلاق الهازل المخطي :
يرى جمهور الفقراء أن طلاق الهازل يقع ، كما أن نكاحه يصح وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل إذا أنهم يشتترطون  لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني ، والعلم بمعناه ، وإرادة مقتضاه  ، فإذا انتفت النية ، والقصد اعتبر اليمين لغواً ، لقول الله تعالى : (( وإن عزموا الطلاق ، فإن الله سميع عليم )). وإنما العزم ما عزم العازم على فعله ، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه ، أو تركه ، أما الطلاق المخطئ وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه ، فقد رأي  فقهاء الأحناف ، أنه يعامل به قضاء ، وأما ديانة فيما بينه وبين ربه ، ولا يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له.


المصدر:
السابق،السيد،1417هـ - 1997 هـ ، فقه السنة (المجلد الثاني ) ،الطبعة العشرون ، القاهرة : عبدالشافي محمد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق