الخميس، 23 أكتوبر 2014

شروط الطلاق (أيان)

                     #شروط الطلاق #



يشترط في صحة الطلاق امور هي:
أولاً- إيقاع الطلاق بعبارة إنشائية صريحة، وليس بعبارة إخبارية أو كنائية، فالعبارة الصحيحة هي كلمة «طالق» إضافة إلى ما يُعَيِّن الزوجة من ضميرٍ أو إشارةٍ أو إسم، فيقول: «أنتِ طالق» أو «هذه طالق» ويشير إليها، أو «فلانة طالق» ويذكر إسمها، أو كل لفظ آخر يعيّن المطلقة.
أما العبارات الإخبارية مثل قوله: «أنتِ مطلَّقة» أو «طلقت زوجتي» أو الكنايات، مثل: «إذهبي إلى أهلك» أو «لا علاقة لي بكِ» و ما أشبه، فلا يقع بها الطلاق.
ثانياً- المشهور بين الفقهاء المتأخرين إشتراط العربية في صيغة الطلاق لمن يقدر على ذلك، إلاّ أن الإدلة الشرعية لا تساعد على مثل هذا الشرط بالنسبة إلى غير العرب، ولكن الأحوط وجوباً العمل بما قاله المشهور لشدة إهتمام الشريعة بأمر الاُسرة.
ثالثاً- التلفظ بعبارة الطلاق لمن كان قادراً على النطق فلا تكفيه الإشارة أو الكتابة.
هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، وهو موافق للإحتياط الوجوبي، إلاّ أن هناك رواية بجواز الطلاق بالكتابة مع القصد والشهود وسائر الشرائط بالنسبة للغائب عن زوجته.
أما العاجز عن الكلام (كالأخرس) فلا إشكال في صحة طلاقه بالكتابة أو الإشارة.
رابعاً- عدم تعليق الطلاق على شرط، مثل قوله: «إن جاء ولدي من السفر فأنتِ طالق» أو «إن خرجتِ من البيت بدون إذني فأنتِ طالق» فالطلاق المعلَّق على شرط باطل.
خامساً- إشهاد شخصين على الطلاق، ويشترط في الشهادة على الطلاق امور هي:
ألف: أن يسمع الشاهدان الطلاق أو يريانه (إذا كان الطلاق بالكتابة أو الإشارة) سواء كان السماع بطلب من المطلِّق أو بغير طلبه.
ب: أن يكونا عادلين.
ج: أن يكونا معاً حين سماع صيغة الطلاق أورؤيتها.
د: أن يكونا إثنين - كما أشرنا - ورجلين، فلا تصح شهادة النساء في الطلاق لا بشكل مستقل ولا بالإنضمام إلى الرجال.
فروع
الاول: يجوز للزوج توكيل شخص آخر لتطليق زوجته، سواء كان الزوج موجوداً في البلد أم غائباً.
الثاني: قالوا بجواز توكيل الزوجة لتطليق نفسها بنفسها، ولا بأس بهذا القول إذا كان بمعنى أن الزوج هو الذي يقرر الطلاق إلا أنه يوكِّل الزوجة لتنفيذ ذلك نيابة عنه. أما إذا كانت الوكالة بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة، فهي التي تطلق نفسها متى شاءت فإن ذلك مشكل، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل.
الثالث: إذا كرر الطلاق ثلاثاً دون أن تتخللها رجعة، فقال - مثلاً - :«أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق» فلا يقع إلا طلاق واحد، ولا يترتب على التكرار شيء.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق