مفهوم الطلاق و مشروعيته
يعرف الاطلاق لغة مأخوذ من قوله : أطلقت الناقة فطلقت , اذا أرسلها من عقال و قيد و يقال طلقت الناقة ( بفتح اللام ) اذا فك وثاقها و طلقت المرأة (بضم اللام ) اذا انحلت عقدة زواجها و في اصطلاح الفقهاء : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين و انهاء العلاقة الزوجية أما الطلاق اصطلاحا فهو رفع قيد النكاح حلا و مالا بلفظ مخصوص و هو ما اشتمل على مادة طلق أو في ما معناه مما يفيد ذلك صراحة أو دلالة أي حل عقد النكاح القائم القائم بين الزوجين و قد ثبتت مشروعية الطلاق فقد قال تعالى : (( الطلق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ))
يعرف الاطلاق لغة مأخوذ من قوله : أطلقت الناقة فطلقت , اذا أرسلها من عقال و قيد و يقال طلقت الناقة ( بفتح اللام ) اذا فك وثاقها و طلقت المرأة (بضم اللام ) اذا انحلت عقدة زواجها و في اصطلاح الفقهاء : هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين و انهاء العلاقة الزوجية أما الطلاق اصطلاحا فهو رفع قيد النكاح حلا و مالا بلفظ مخصوص و هو ما اشتمل على مادة طلق أو في ما معناه مما يفيد ذلك صراحة أو دلالة أي حل عقد النكاح القائم القائم بين الزوجين و قد ثبتت مشروعية الطلاق فقد قال تعالى : (( الطلق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق